مصر ترفع رسوم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين
رفعت وزارة الداخلية المصرية قيمة الرسوم المقررة على وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، بموجب قرار وزاري جديد صدر في أيلول/سبتمبر الجاري، لترتفع الرسوم من 165 إلى 260 جنيهاً مصرياً.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم 193 تابع (أ)، الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2026، قرار وزير الداخلية رقم 1508 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964 الخاص بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال قيمة الرسم الواردة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر عام 1964، لتصبح 260 جنيهاً بدلاً من 165 جنيهاً، أي بزيادة قدرها 95 جنيهاً عن الرسم السابق.
وجاء القرار الجديد استناداً إلى عدد من التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، إضافة إلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026.
وألغت المادة الثانية من القرار كل حكم يخالف أحكامه، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار في 3 أيلول/سبتمبر 2026، وحمل توقيع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، على أن يبدأ تطبيق الرسم الجديد اعتباراً من 4 أيلول/سبتمبر 2026.
ويأتي تعديل الرسوم في إطار ماقالت الجهات المصرية، انه لتحديث الأحكام المنظمة لوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في مصر، والتي يعود تنظيمها الأساسي إلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964.
ووثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين في مصر، لا تُعتبر جواز سفر، إذ لا تعترف بها العديد من الدول، ويُعاني حاملها من العقبات خاصةً في التنقّل والسفر، ومعظم الدول العربية تمنع حامل هذه الوثيقة من دخول أراضيها، حتى لو على سبيل السياحة إلاّ في حالات معينة وضمن إجراءات أمنيّة معقدة، حتى تمنع مصر حاملها من العودة الى مصر في حال اقام خارجها.
غطينا آخر 24 ساعة
آخر الأخبار والتغطيات من مخيمات فلسطين والشتات