أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا جنوب لبنان، في بيان، تسعيرة الاشتراكات الكهربائية لشهر نيسان/أبريل، محددةً التعرفة وشروط الالتزام بها، بالتوازي مع إجراءات تنظيمية ملزمة لأصحاب المولدات، وضوابط تمنع فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.

ويأتي تحديد الأسعار بعد فوضى تسعيرية شهدها لبنان في اشتراكات الكهرباء، تأثرًا بتداعيات الأوضاع الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس بشكل كبير على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ودفع العديد إلى إلغاء الاشتراك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الفواتير.

وبحسب البيان، يلتزم أصحاب المولدات الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، والبالغة 49,395 ليرة لبنانية، شرط ألا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميًا.

وفي حال تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة يوميًا، ترتفع التعرفة إلى 60,000 ليرة لكل كيلوواط/ساعة، استنادًا إلى سعر وسطي للدولار يبلغ 89,500 ليرة.

وفي ما يتعلق بالاشتراكات بالعدادات، حدّدت اللجنة الرسم الثابت بـ385,000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685,000 ليرة لقدرة 10 أمبير، على أن يضاف 300,000 ليرة عن كل 5 أمبير إضافي.

كما أوضح البيان آلية احتساب الاشتراكات الخاصة بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تعمل على نظام ثلاثي الأطوار (Triphase)، حيث يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك بقاطع 3×15 أمبير، يحتسب على أساس 15 أمبير فقط، أي 985,000 ليرة بدل 2,785,000 ليرة.

وألزمت اللجنة أصحاب المولدات بإصدار فواتير واضحة تتضمن اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، واسم المشترك، وقدرة الاشتراك، وقراءات العداد السابقة والحالية، والمصروف الشهري، وسعر الكيلوواط، وقيمة الاستهلاك، إضافة إلى الاشتراك الثابت والمجموع النهائي، من دون أي إضافات أخرى.

كما شددت على ضرورة إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، وفرضت تركيب العدادات واعتمادها لجميع المشتركين.

وفي حال رغبة صاحب المولد بإطفاء مولده نهائيًا والخروج من الخدمة، أوجب البيان منحه مهلة ثلاثة أشهر، على أن يتم تقديم إشعار خطي إلى قلم بلدية صيدا أو البلدية المعنية.

وأشار البيان إلى أنه، وبناءً على اتفاق بين لجنة تنظيم القطاع والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ستتلقى الأخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يتم إبلاغها رسميًا بمضمون هذا القرار.

وفي سياق متصل، جدّدت وزارة الطاقة والمياه تحذيرها من إدخال أي إضافات غير قانونية على التسعيرة التوجيهية، بما في ذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة دون تسجيل رسمي، أو تحميل المواطنين كلفة صيانة المولدات والشبكات، أو التسعير بالعملة الأجنبية، أو فرض أي رسوم إضافية تحت أي ذريعة