الأمن العام اللبناني يمدد مهلة مغادرة السوريين وفلسطينيي سوريا دون غرامات
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد المهلة الممنوحة للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، المخالفين لقوانين الإقامة في لبنان، بما يتيح لهم المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية حتى 30 تموز/يوليو 2026 ضمناً، دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، وذلك "للمرة الأخيرة".
وأوضحت المديرية أن القرار يأتي "التزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية"، وبعد ما وصفته بانتفاء أسباب النزوح، ولا سيما في ظل تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا.
وبموجب التسهيلات الجديدة، يستفيد من القرار الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا، سواء دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم لشروط الإقامة، شرط أن يكونوا راغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، وألا يكون هناك مانع عدلي بحقهم.
وأكدت المديرية أن المغادرين ضمن المهلة المحددة لن تُفرض عليهم أي رسوم أو غرامات، كما لن تصدر بحقهم بلاغات منع دخول إلى لبنان.
وحذرت المديرية العامة للأمن العام من أنه بعد انتهاء المهلة في 30 تموز/يوليو 2026، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بحق جميع المقيمين غير اللبنانيين الموجودين في لبنان بصورة غير شرعية.
غطينا آخر 24 ساعة
آخر الأخبار والتغطيات من مخيمات فلسطين والشتات